عدد مرات رفع اليدين في الصلاة
سؤالي عن رفع الأيدي في التكبير كم مرة في الصلاة؟ علماً بأني أعلم أن رفع اليد أربع مرات في تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع والرفع من جلوس الوسط. هل المعلومة صحيحة والدليل من السنة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمعلومتك صحيحة؛ حيث وردت السنة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا كبر للإحرام، وعند الركوع، وبعد الرفع منه، وعند القيام للركعة الثالثة من صلاة ثلاثية أو رباعية، فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: {كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة رفع يديه مدا} رواه الخمسة إلا ابن ماجه؛ قال البخاري في جزء رفع اليدين: روى الرفع تسعة عشر نفسا من الصحابة. قال الشوكاني: وجمع العراقي عدد من روى رفع اليدين في ابتداء الصلاة فبلغوا خمسين صحابياً منهم العشرة المشهود لهم بالجنة. قال الحافظ في الفتح: وذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل أنه تتبع من رواه من الصحابة y فبلغوا خمسين رجلا.ا.هــــــ وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال {كان النبي r إذا قام إلى الصلاة رفع يديه حتى يكونا بحذو منكبيه؛ ثم يكبر فإذا أراد أن يركع رفعهما مثل ذلك؛ وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك أيضا وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد} متفق عليه. وللبخاري: {ولا يفعل ذلك حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود} ولمسلم {ولا يفعل حين يرفع رأسه من السجود} وله أيضاً {ولا يرفعهما بين السجدتين} وقد ثبت من حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند البيهقي أنه قال بعد أن ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الاعتدال فما زالت تلك صلاته حتى لقي الله تعالى} وعن أبي قلابة {أنه رأى مالك بن الحويرث إذا صلى كبر ورفع يديه وإذا أراد أن يركع رفع يديه وإذا رفع رأسه رفع يديه وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صنع هكذا} متفق عليه. وفي رواية {أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا كبر رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا ركع رفع يديه حتى يحاذي بهما أذنيه وإذا رفع رأسه من الركوع فقال سمع الله لمن حمده فعل مثل ذلك} رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لهما (حتى يحاذي بهما فروع أذنيه) وثبت من حديث نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما {كان إذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه وإذا ركع رفع يديه وإذا قال سمع الله لمن حمده رفع يديه وإذا قام من الركعتين رفع يديه} ورفع ذلك ابن عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري والنسائي وأبو داود
وقد اختلف في الحكمة في رفع اليدين؛ فقال الشافعي: هو إعظام لله تعالى وإتباع لرسوله. وقيل: استكانة واستسلام وانقياد وكان الأسير إذا غلب مد يديه علامة لاستسلامه. وقيل: هو إشارة إلى استعظام ما دخل فيه. وقيل: إشارة إلى طرح أمور الدنيا والإقبال بكليته على صلاته ومناجاته ربه؛ كما تضمن ذلك قوله الله أكبر فيطابق فعله قوله. وقيل: إشارة إلى تمام القيام. وقيل: إلى رفع الحجاب بينه وبين المعبود. وقيل: ليستقبل بجميع بدنه. وقيل: ليراه الأصم ويسمعه الأعمى. وقيل: إشارة إلى دخوله في الصلاة؛ وهذا يختص بالرفع لتكبيرة الإحرام. وقيل: لأن الرفع نفي صفة الكبرياء عن غير الله، والتكبير إثبات ذلك له U والنفي سابق على الإثبات كما في كلمة الشهادة وقيل غير ذلك. قال النووي: وفي أكثرها نظر .
قال الشوكاني رحمه الله تعالى: واعلم أن هذه السنة تشترك فيها الرجال والنساء ولم يرد ما يدل على الفرق بينهما فيها وكذا لم يرد ما يدل على الفرق بين الرجل والمرأة في مقدار الرفع. والله تعالى أعلم