حكم التدخل في شؤون الغير
ألسؤال: متي يكون القصر ومتي يكون الجمع؟
السؤال الثاني: هل يعتبر التدخل في شؤون الغير من الحسد؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالقصر لا يكون إلا في سفر مسافته أربعة برد أي ستة عشر فرسخاً، وهو ما يعادل 85 كيلو متر تقريبا، ولا بد أن يكون سفراً مباحاً، أما سفر المعصية فلا تقصر فيه الصلاة ولا يستفاد فيه من سائر الرخص.
وأما الجمع فإنه أوسع من القصر فيجوز في السفر والمطر والمرض والوحل والخوف وكذلك عند حصول المشقة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسـلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر كما قال ابن عباس رضي الله عنهما.
وأما التدخل في شئون الغير فإنه لا ينتظمه حكم واحد بل يختلف باختلاف الأحوال؛ فمن التدخل ما يكون دعوة إلى الله ونصحاً في الدين وليس تدخلاً فيما لا يعني، كنهيك الرجل عن منكر يفعله، ومنه ما يكون وجيهاً معتمداً على صلة القرابة فالأب والأم أو الإخوة لهم التدخل في أمور لا يصح أن يتدخل فيها غيرهم؛ فمثلاً الأب الصالح يحق له معرفة أين كان ولده، ومن يصادق، وله عليه الولاية وحق التأديب
ونبينا عليه الصلاة والسلام كانت كل استفصالاته في موقعها، تدل المسلم على خير أو تحذره من شر؛ كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وهو في صحيح البخاري لما سأله عليه الصلاة والسلام عمن تزوج بها أبكراً أم ثيباً؟ فقال بل ثيب فقال عليه الصلاة والسلام: “فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحكك” فالسؤال هنا ليس تطفلاً أو مجرد حب استطلاع، وإنما سؤال المعلم الذي يريد من وراء السؤال التوصل إلى نفع المسئول.
ومن التدخل ما يكون حسناً في الأمور الدنيوية المباحة، كإبداء الخبرات والإشارة بالرأي من غير إلزام من باب تقديم النصيحة. والعلم عند الله تعالى.