أحكام اللباس والزينة

زوجها يأمرها بالنمص

ما حكم الشرع في نمص الزوجة للحواجب بأمر الزوج للتزين؟ وهل الزوج يكون آثما؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يجوز للزوجة نمص حاجبيها تزيناً للزوج، ولو كان ذلك بأمره؛ إذ لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام لعن النامصة والمتنمصة، فالزوج الآمر بذلك آثم، وكذلك الزوجة إن هي امتثلت لأمره المخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الزوجين أن يتزين كل منهما لصاحبه بالحلال الطيب من السواك والكحل والعطر ولبس الحسن الجميل من الثياب، والله الهادي إلى الصواب.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى