أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

لا يريد أطفالا بسبب الوضع الإقتصادي

السلام عليكم أريد أن أعرف حكم شاب تزوج وقرر عدم الإنجاب لعدم استعداده اقتصادياً للأطفال، ولكنه أراد أن يقضي شهوته فاستخدم العوازل لمنع الحمل. وما حكم استخدام اللولب لمنع الحمل؟ وشكرا

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فلا مانع من استخدام موانع الحمل بأنواعها، وذلك بشروط خمسة:

1ـ ألا يكون في استخدامها ضرر على المرأة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني في غاية المرام

2ـ أن يكون ذلك برضا الزوجين، لأن إيجاد النسل من مقاصد النكاح الأساسية، وهو حق ثابت لكل واحدٍ منهما، فلا يجوز لأحدهما منع الآخر منه بدون رضاه.

3ـ أن تدعو الحاجة إلى ذلك، كتعب الأم بسبب الولادات المتتابعة، أو ضعف بنيتها، أو غير ذلك.

4ـ ألا يكون القصد من استخدام هذه الحبوب هو قطع النسل بالكلية

5ـ أن تكون المصلحة المرجوة من استعمالها راجحة على المفسدة المتوقعة

ولا يجوز لهذا الإنسان أن يمنع الحمل بدعوى أنه لا يضمن له عيشاً كريماً؛ فإنه لا يملك رزق نفسه بل الله عز وجل هو الذي يرزق الصغير والكبير، وقد قال في خطاب هذا وأمثاله {نحن نرزقكم وإياهم} وقال في موضع آخر {نحن نرزقهم وإياكم} قال المفسرون: كأن الله تعالى ينبه على أن الصغير قد يكون سبباً في رزق الكبير كما أن الكبير – غالباً – يكون سبباً في رزق الصغير. ومهما يكن من أمر فإن التأجيل سائغ إلى أمد قريب لكن أن يعلق ذلك على تحسن الأحوال الاقتصادية فليس بصواب، والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى