أحكام الزكاة والصدقة

عاجز عن أداء زكاة الفطر

ما حكم العاجز عن زكاة الفطر؟ ولم يؤدها عامدًا؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالمقرر في شريعتنا أن التكليف قرين القدرة، ومن عجز عن الشيء فإنه لا يحاسب عليه ولا يطالب به، قال تعالى ((لا يكلف الله نفساً إلا وسعها)) وقال ((لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها)) فمن عجز عن إخراج الزكاة لكونه غير مالك لقوت يوم العيد وليلته، أو أنه يملك القوت ولا يوجد ما يفضل عنه مما يخرج منه الزكاة فلا تثريب عليه، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى