أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

تخبيب زوجة على زوجها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لقد تزوجت منذ عدة سنوات من فتاة من إحدى الدول العربية زواجاً شرعياً ولكن من غير تسجيل حكومي، بعدها سافرت إلى بلاد أجنبية وكنت قد انقطعت عن التواصل عنها لعدة أشهر لم تتعد السنة، وكانت قد طلبت مني أن أرمي عليها يمين الطلاق!! ولكني رفضت أملاً مني أنني سأزورها ومن ثم أُسجل الزواج وآخذها معي، وفي خلال ذلك حصلت بعض المشاكل بيننا، ومنها أنها رأت اسمي في أحد مواقع الزواج على الإنترنت، الحاصل بعد أن انفرجت قليلاً تواصلت معها، ولكنها أخبرتني أنها ذهبت إلى شيخ _ وهو شيخ كان يعلمهم القرآن _ وطرحت عليه قصتها فأفتاها بأن تخلع نفسها مني وهي فعلت ذلك، وبعد ذلك قام بخطبتها وتم الزواج بينهما، على أساس أنها خلعت نفسها، وقبل أن تتزوج قلت لها إن هذا لا يجوز، قالت لي: إن الشيخ يريد أن يكلمك!! فاتصلت به وأخذ يقنعني بأنني بعيد عنها وأفضل لي أن لا أتواصل معها ولم يذكر لي موضوع الخُلع.

المسألة الآن

1- هل يجوز أن تخلع نفسها بناء على فتوى الشيخ الذي تزوجها فيما بعد؟

2- هل يعتبر كنوع من العقاب لي كما ذكرت هي أنني أبحث عن زوجة أخرى؟

3- هل يعتبر عقد الزواج الذي قمت به أنا باطل لأنه غير مسجل؟

4-ما هو حكم الشرع بالنسبة للشيخ الذي أفتاها بأن تخلع نفسها وبعد ذلك تزوجها وهو  بنفسه كان قد تكلم معي, ليطلب مني الابتعاد عنها؟

5-ما هو حكم الشرع في الأولاد من الزواج الثاني؟

السبب الرئيس لعدم تسجيل الزواج كان مشكلة في أوراق الزوجة بأن عمرها كان صغيراً لا أقدر أن أسجله ولا أن آخذها إلى بلد الغربة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.

فالذي أنصحك به أن تحيل أمرك إلى المحكمة الشرعية إن كان ثمة محاكم شرعية في بلدك الذي تقيم به، وإن كنت مقيماً في بلاد غير إسلامية فعليك أن تحيل أمرك إلى المركز الإسلامي أو اللجان الشرعية التي تشرف على الجاليات المسلمة حيث تقيم؛ لأن مسألتك أشبه بالقضاء منها بالفتوى، ومهما يكن من أمر فقد أخطأت حين أهملت التواصل مع زوجتك حتى وقع الجفاء بينكما وطلبت الطلاق منك؛ والخلع لا يكون إلا بحكم قضائي أو ما أشبهه مما يتراضى عليه الزوجان، ولا يمكن أن يكون بحكم من فرد هو كسائر الناس، وليست له صفة تخوله أن يخلع امرأة من زوجها ليتزوج بها هو، فالخلع ينبني على حكم قضائي لا على فتوى؛ والعقد الذي كان بينكما صحيح إذا استوفى أركانه وشروطه من رضا الزوجين وشهود الولي وحصول الإيجاب والقبول مع الإشهار، وأما التسجيل فهي مسألة نظامية لحفظ الحقوق وليست شرطاً لصحة العقد، وهذا العقد لا يفسخ إلا بطلاق الرجل لأمرأته؛ لقول النبي صلى الله عليه وسـلم “إنما الطلاق لمن أخذ بالساق” أو بصدور حكم قضائي بتطليقها أو خلعها، وما دون ذلك فلا ينفسخ به العقد، ومتى ما عقد شخص آخر عليها فإن العقد يقع باطلاً لأنه وقع على غير محله، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى