المعاملات المالية

ماله حرام فهل أبيع له؟

هل للتاجر الحق في ألا يبيع سلعته لشخص بحجة أن هذا الشخص ماله جمع من حرام؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا حرج على ذلك التاجر أن يمتنع من بيع السلعة لشخص ما إذا بلغه من طريق يقيني أو ظن غالب أن مال ذلك الشخص من حرام محض؛ لقوله تعالى ((ولا تعاونوا على الإثم والعدوان)) وليسلم لذلك التاجر دينه ورزقه؛ لكن ما ينبغي له أن يتهم أحداً لمجرد شك أو ظن مرجوح، وكذلك من كان ماله مختلطاً فإنه يبيع له من غير حرج، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى