دفع المرأة زكاتها لزوجها
هل يجوز للمرأة أن تعطي من زكاتها لزوجها الذي لا يملك قوت يومه لسداد رسوم في عمله، علماً بأنها يمكن أن تعطيه من مالها دون الزكاة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فيجوز للمرأة أن تعطي زوجها من زكاتها؛ إن كان من الأصناف الذين أباح الله لهم الأخذ من الزكاة، وهم المذكورون في آية سورة التوبة {إنما الصدقات للفقراء والمساكين…الآية} استدلالاً بحديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما حين قَالَتْ: يَا نَبِيَّ اللهِ إِنَّكَ أَمَرْتَ الْيَوْمَ بِالصَّدَقَةِ وَكَانَ عِنْدِي حُلِيٌّ لِي فَأَرَدْتُ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهِ فَزَعَمَ ابْنُ مَسْعُودٍ أَنَّهُ وَوَلَدَهُ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتُ بِهِ عَلَيْهِمْ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ {صَدَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ زَوْجُكِ وَوَلَدُكِ أَحَقُّ مَنْ تَصَدَّقْتِ بِهِ عَلَيْهِمْ} قال ابن حجر رحمه الله تعالى: واستدل بهذا الحديث على جواز دفع المرأة زكاتها إلى زوجها، وهو قول الشافعي والثوري وصاحبي أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن مالك وعن أحمد كذا أطلق بعضهم ورواية المنع عنه مقيدة بالوارث وعبارة الجوزقي: ولا لمن تلزمه مئونته، فشرحه ابن قدامة بما قيدته قال: والأظهر الجواز مطلقا إلا للأبوين والولد.ا.هـــــ