الجنايات

جريمة الإجهاض

ما هو الحكم الشرعي فيمن يقوم بعملية الإجهاض وذلك إثر جريمة زنا كان من نتيجتها الحمل؟ وهل يعاقب الطرفان بنفس العقوبة؟ وهل يغفر الله لهما؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

أولاً: كل الذنوب ـ عدا الشرك ـ تحت المشيئة، إن شاء ربنا غفر لأهلها وإن شاء عذبهم، قال سبحانه {إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء} ويشمل ذلك الإجهاض والزنا

ثانياً: الزنا من كبائر الذنوب التي توعد الله عليها بالعقاب الأليم؛ فقال سبحانه {والذين لا يدعون مع الله إلهاً آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاماً $ يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا $ إلا من تاب وآمن وعمل عملاً صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفوراً رحيما}

ثالثاً: الإجهاض ـ أي إسقاط الجنين ـ لا يجوز إلا في حال تحقق الخوف على حياة الأم؛ إذ حياته ليست أولى من حياتها، أما في غير ذلك من الأحوال فلا يجوز خاصة إذا نفخت فيه الروح؛ إذ الفقهاء متفقون على تحريم الإجهاض بعد نفخ الروح، وأما قبل نفخ الروح فأكثر الفقهاء على منعه إلا لعذر كما لو انقطع لبنها بعد ظهور الحمل، وليس لأبي الصبي ما يستأجر به ظئراً ـ أي مرضعة ـ ويخاف هلاكه، وهذا هو المعتمد عند المالكية كما نقل ذلك الدردير والدسوقي وغيرهما.

رابعاً: الحامل إذا شربت دواء أو باشرت ـ متعمدة ـ عملاً ما تقصد طرح الجنين فالواجب عليها التوبة إلى الله مما فعلت، وكذلك لو باشر الإسقاط غيرها، وقد اتفق الفقهاء على أن الواجب في الجناية على الجنين هو غرة؛ أي نصف عشر الدية الكاملة؛ لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وغيره أن امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى؛ فطرحت جنينها؛ فقضى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد أو وليدة. رواه الشيخان. وأما الكفارة ـ بصيام شهرين متتابعين ـ فهي عند المالكية والحنفية مندوبة لا واجبة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقض بها. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى