الجنايات
إقامة الحد لقبول التوبة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالواجب على المذنب أن يتوب لقوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا} ولقول النبي صلى الله عليه وسلم (يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في كل يوم مائة مرة) رواه أحمد. وليس من شرط قبول التوبة إقامة الحد؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرشد من جاءه مقراً على نفسه بالذنب أن يستر على نفسه ويتوب فيما بينه وبين ربه كما فعل مع ماعز والغامدية رضي الله عنهما، وقال عليه الصلاة والسلام (من أصاب من هذه القاذورات شيئاً فليستتر بستر الله) رواه مالك.
أما إذا تعلقت المعصية بحقوق الناس فلا بد من رد الحقوق إلى أهلها حتى تصح التوبة والله تعالى أعلم.