يطوف بقبر النبي
فضيلة الشيخ: هناك من يطوف بقبر النبي e في الحرم النبوي فيخرج من باب ويدخل من باب آخر إلى أن يتم سبعة أشواط، ما حكم هذا العمل؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فالطواف عبادة أمر بها ربنا جل جلاله في قوله سبحانه {ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق} وقال النبي صلى الله عليه وسلم (الطواف صلاة فإذا طفتم فأقلوا الكلام) رواه أحمد، ولا يجوز صرف هذه العبادة إلا للبيت الذي أمر الله تعالى بأن يطاف حوله، وقد قال عز وجل مخاطباً خليله إبراهيم عليه السلام وولده إسماعيل {طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود} ومن طاف بغير البيت الحرام فهو آثم مبتدع ضال، والواجب نصحه وإقامة الحجة عليه وبيان أنه مضاد للنبي صلى الله عليه وسلم بفعله هذا وليس معظِّماً له كما يعتقد هو، والعلم عند الله تعالى.