أحكام الطهارة

أشجار نبتت في أماكن النجاسة

ما حكم أكل الثمار من أشجار نبتت في أماكن النجاسة؟ شكراً وجزاكم الله خيرا.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فقد اختلف العلماء في الأشجار والزروع إذا سقيت بماء نجس، أو كان سمادها نجساً كما لو كان من فضلات الحيوانات غير مأكولة اللحم؛ وأكثر العلماء – ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي – على أنها مباحة؛ لأنها لا يحكم بنجاستها لأن النجاسة تستحيل في باطنها فتطهر بالاستحالة كالدم يستحيل في أعضاء الحيوان، لحماً ويصير لبناً، وهذا قول أكثر الفقهاء منهم أبو حنيفة والشافعي ومالك، أما الحنابلة فقد قالوا بنجاستها وحرمة أكلها حتى تسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة، ولهم قول آخر كقول الجمهور، والله تعالى أعلم.

وذهب الحنابلة إلى نجاسته وحرمة أكله حتى يسقى بماء طاهر يستهلك عين النجاسة، وفي قول آخر لهم هو طاهر. قال المواق من علماء المالكية عند قول خليل: ” وزرع بنجس ” القمح النجس يزرع فينبت وهو طاهر، وكذلك الماء النجس يسقى به شجر أو بقل فالثمرة والبقلة طاهرتان

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى