الشروط الجزائية في العقود
1/ نسيت صلاة العصر، وما تذكرتها إلا بعد أن صليت العشاء والشفع والوتر، هل أصليها وأعيد المغرب والعشاء؟ أم أصليها ولا أعيد ما صليت؟
2/ ما حكم الشروط الجزائية في العقود؟ مثلاً في حالة عدم الالتزام بالمواعيد يوجد في العقد بند ينص على خصم نسبة معينة عن كل يوم تأخير، على ألا تتجاوز النسبة 10% من جملة مبلغ العقد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن نسي صلاة أو نام عنها فواجب عليه أن يصليها متى ما ذكرها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم {من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك} قال تعالى ((وأقم الصلاة لذكري)) وفي خصوص ما سألت عنه فإن عليك أن تقضي العصر ثم تعيد المغرب والعشاء؛ لوجوب الترتيب بين الفوائت في قول جمهور العلماء؛ استدلالاً بما ثبت في الصحيحين من حديث جابر رضي الله عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء يوم الخندق بعد ما غربت الشمس، فجعل يسب كفار قريش. قال: يا رسول الله، ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب؟ فقال النَّبي صلى الله عليه وسلم {والله ما صليتها} فقمنا إلى بطحان؛ فتوضأ للصلاة وتوضأنا لها؛ فصلى العصر بعد ما غربت الشمس ثم صلى بعدها المغرب. فهذا الحديث المتفق عليه فيه التصريح بان النَّبي e صلى العصر قضاء بعد غروب الشمس وقدمها على المغرب؛ وهو نص صحيح صريح في تقديم الفائتة على الحاضرة
وأما الشروط الجزائية في عقود المقاولات ونحوها فقد نصت قرارات مجمع الفقه الإسلامي الدولي على جوازها إذا ذكرت في العقد ابتداء؛ وذلك عملاً بالقواعد الشرعية القاضية برفع الضرر؛ كقول النبي صلى الله عليه وسلم {لا ضرر ولا ضرار} وما تفرع عن ذلك من قول العلماء: الضرر يزال، والله تعالى أعلم.