أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

شخص لاط بآخر فهل يتزوج أخته؟

شخص لاط بشخص أو كلاهما لاط بالآخر، ثم الآن تابا إلى الله من فترة عما فعلا في فترة الضلال؛ فهل يجوز للائط أو الملوط به أن يتزوج بأخت الآخر؟  أرجو منكم الرد على هذا السؤل بشكل واضح وبإسناد صحيح.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فاللواط من أقبح الخطايا وأكبر الذنوب، وقد عاقب الله فاعليه بعقوبة بليغة لم ينزلها بأمة قبلهم ولا بعدهم؛ قال سبحانه )فجعلناها عاليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود $ مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد( وقال النبي e {لعن الله من عَمِلَ عَمَلَ قوم لوط} وليحمد الله من كان مبتلى بهذه الفاحشة القبيحة، ثم وفقه الله للتوبة منها.

وأما زواج الفاعل أو المفعول به بأخت من فعل معه تلك الفاحشة فجائز؛ لأن الله تعالى ذكر المحرمات من النساء، ولم يذكر هذا السبب، وكذلك من يحرم تزويجهم من الرجال ـ لعارض مؤقت ـ كالمشرك والزاني عند بعض أهل العلم ـ فما دام الفاعل أو المفعول به قد تاب فلا حرج في تزويجه؛ لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى