مفهوم شهادة الزور
ماحكم شهادة شاهد جاء يشهد في مسأله معينة وهو كان حاضر المشكله لاكن ما طلبوه للشهادة جاء من تلقا نفسه
في نفس المسألة لاكن جاء يشهد وهو اصلا محاضر المشكلة بس شاهد زور والطرف الثاني يعلم ذالك
داير اجابه ودليل للصورتين واذا كنت انت القاضي ماذا تفعل واذا الرجل نزلك محامي وجاء الشاهد زي دا يشهد بماذا ترد الشبه وما هو دليلك من الدين الإسلامي
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد
فإن شهادة الزور هي الشهادة بالكذب ليتوصل بها إلى الباطل من إتلاف نفس أو أخذ مال أو تحليل حرام أو تحريم حلال، وقد حرَّمها الله عز وجل في كتابه بقوله سبحانه {والذين لا يشهدون الزور} وشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها؛ كما في حديث أبي بكرة رضي الله عنه (ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟) قالوا: بلى يا رسول الله. قال: (الشرك بالله، وعقوق الوالدين ـ وجلس وكان متكئاً فقال: ألا وقول الزور. فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت) متفق عليه، قال ابن حجر رحمه الله في قوله (وكان متكئاً فجلس) بأنه صلى الله عليه وسلم اهتم بذلك حتى جلس بعد أن كان متكئاً، ويفيد ذلك تأكيد تحريم الزور وعظم قبحه، وسبب الاهتمام بذلك كون قول الزور أو شهادة الزور أسهل وقوعاً على الناس والتهاون بها أكثر، فإن الإشراك ينبو عنه قلب المسلم، والعقوق يصرف عنه الطبع، وأما الزور فالحوامل عليه كثيرة كالعداوة والحسد وغيرها؛ فاحتيج إلى الاهتمام بتعظيمه، وليس ذلك لعظمها بالنسبة إلى ما ذكر معها من الإشراك قطعاً، بل لكون مفسدة الزور متعدية إلى غير الشاهد، بخلاف الشرك فإن مفسدته قاصرة غالباً.ا.هــ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه (من شهد على مسلم شهادة ليس لها بأهل فليتبوأ مقعده من النار) رواه أحمد، وعن أيمن بن خزيم الأسدي رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قام خطيباً فقال (أيها الناس، عدلت شهادة الزور إشراكاً بالله) ثم قرأ صلى الله عليه وسلم {فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور} قال الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: إن شاهد الزور قد ارتكب عظائم: أحدها الكذب والافتراء، وثانيها أنه ظلم الذي شهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه أحياناً، وثالثها أنه ظلم الذي شهد له بأن ساق إليه المال الحرام فأخذه بشهادته فوجبت له النار، مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم (من قضيت له من مال أخيه بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)، رابعها أنه أباح ما حرم الله تعالى، وعصمه من المال والدم والعرض.ا.هــ وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجلد شاهد الزور أربعين، ويسخِّم وجهه، ويحلق رأسه، ويطوف به في السوق. قال أكثر أهل العلم: ولا تقبل له شهادة أبدا. تفسير القرطبي 13/80