أحكام الصيام

زكاة الفطر من بداية رمضان

هل يجوز إخراج زكاة الفطر من بداية شهر رمضان؟ وما هو الوقت المفضل لإخراجها؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد ذهب الشافعي وأحمد وإسحاق والثوري -ومالك في رواية- إلى أن زكاة الفطر تجب بغروب الشمس من آخر يوم من رمضان؛ لأنها وجبت طهرةً للصائم، والصوم ينتهي بالغروب فتجب به الزكاة. وقال أبو حنيفة وأصحابه والليث وأبو ثور ومالك -في إحدى روايتيه-: تجب بطلوع الفجر من يوم العيد؛ لأنها قربة تتعلق بيوم العيد، فلم يتقدم وجوبها يوم العيد، كالأضحية يوم الأضحى.

والوقت الأفضل لإخراجها هو يوم العيد قبل الصلاة؛ لما رواه الشيخان وغيرهما عن ابن عمر رضي الله عنهما (أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة) يريد صلاة العيد، وعن عكرمة قال: يقدم الرجل زكاته يوم الفطر بين يدي صلاته؛ إن الله تعالى يقول: (قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى) ويمكن إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين، لما رواه البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: (كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين)

وأما إخراجها من بداية الشهر فمن أهل العلم ـ كالشافعي ـ من جوز ذلك، بناء على أن الزكاة تجب بأمرين هما الصيام والإفطار فإذا حصل أحد السببين ـ وهو الصيام ـ جاز إخراجها، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى