أحكام الصيام

صيام الحامل والمرضع

إذا أفطرت الحامل أو المرضع خوفاً على نفسيهما في نهار رمضان ماذا عليهما؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فيجوز للمرأة الحامل أو المرضع أن تفطر إذا كان الصوم يشق عليها، أو تخاف على ولدها؛ لما رواه الترمذي عن أنس بن مالك الكعبي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {إن الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة، وعن الحامل أو المرضع الصوم} قال الترمذي: حديث حسن. وعلى الحامل والمرضع أن تقضيا الأيام التي أفطرتاها؛ لعموم قوله تعالى {فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر} ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن بينهما وبين المسافر فدل ذلك على أنها مطالبة بالقضاء متى ما زال عذرها.

هذا إذا كانت المشقة شديدة يترتب عليها ضرر، قال ابن قدامة رحمه الله: لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه.أ.هـ

 أما إذا كانت مشقة معتادة – كصداع خفيف وقيء لا يتبعه إرهاق شديد –  وهي لا تخشى على نفسها ولا على جنينها فيجب عليها الصوم؛ إذ الصوم لا ينفك عن قدر من المشقة غالباً، كما أن الحمل لا يخلو من وهن وإن لم يكن في وقت صيام؛ كما قال سبحانه {حملته أمه وهناً على وهن} والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى