أحكام الصيام

أفطرت بدون عذر شرعي

أفطرت بدون سبب شرعي في نهار رمضان قبل الماضي، ولم أقم بأي عمل يكفر عني أرجو الإفادة، ماذا أفعل للتكفير عن هذا الذنب؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالواجب عليك التوبة النصوح إلى الله تعالى مما صنعت لأنك أتيت كبيرة من كبائر الذنوب؛ قال البخاري رحمه الله: ويُذكر عن أبي هريرة رفعه: {من أفطر يوماً من رمضان من غير عذر ولا مرض لم يقضه صوم الدهر وإن صامه} قال الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر: وعند المؤمنين مقرَّر أن من ترك صوم رمضان بلا مرض أنه شرٌّ من الزاني ومدمن الخمر بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. ثم إن كان إفطارك بجماع فعليك مع القضاء الكفارة باتفاق أهل العلم وذلك بصيام شهرين متتابعين أو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكيناً، وأما إن كان إفطارك بغير جماع ـ كما لو أكلت أو شربت مثلاً ـ فليس عليك سوى قضاء يوم مكان اليوم الذي أفطرته، وذلك كله مع التوبة والاستغفار، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى