قراءة الفاتحة وسورة بعدها في الجماعة
السلام عليكم ورحمة الله تعالى بركاته؛ فى الصلاة السرية مع الجماعة فى بعض الأحيان أقرأ الفاتحة وسورة أخرى … ما حكم ذلك؟! وفى الصلاة الجهرية أجد نفسى أتابع الإمام فيما يقرأ بترديد بعض الآيات، أرجو الإفادة؟!
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فإن كان مراد السائل أنه يقرأ بعد الفاتحة سورة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر فهذه هي السنة؛ وإن كان مراده أنه يقرأ بسورة بعد الفاتحة في الأخيرتين من الظهر والعصر فقد خالف السنة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ فيهما بغير الفاتحة، لكن صلاته صحيحة؛ بدليل ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نحزر قيام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر والعصر، فحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من الظهر قدر قراءة آلم السجدة، وحزرنا قيامه في الأخريين قدر النصف من ذلك، وحزرنا قيامه في الركعتين الأوليين من العصر، على قدر قيامه في الأخريين من الظهر، وفي الأخريين من العصر على النصف من ذلك. قال الصنعاني رحمه الله في سبل السلام: وفيه دلالة على قراءة غير الفاتحة معها في الأخريين.ا.هــــــــــــــــــــ
وأما في الصلا ة الجهرية فالواجب عليك الإنصات للإمام فيما يقرأ ولا تردد وراءه شيئاً فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؛ فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فأنصتوا” رواه الخمسة إلا الترمذي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من صلاة جهر فيها بالقراءة فقال: هل قرأ معي أحد منكم آنفا؟ فقال رجل: نعم يا رسول الله. قال: فإني أقول ما لي أنازع القرآن؟ قال: فانتهى الناس عن القراءة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يجهر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من الصلوات بالقراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والنسائي والترمذي وقال: حديث حسن. وعن عبادة رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح فثقلت عليه القراءة فلما انصرف قال: “إني أراكم تقرؤون وراء إمامكم؟” قال: قلنا يا رسول الله أي والله. قال: “لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها” رواه أبو داود والترمذي. وفي لفظ: “فلا تقرؤوا بشيء من القرآن إذا جهرت به إلا بأم القرآن” رواه أبو داود والنسائي والدارقطني وقال: كلهم ثقات. والله تعالى أعلم.