أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

أجرة الإرضاع للمطلقة

السؤال: هل أجرة الإرضاع هي للمطلقة طلقة غير رجعية أو لمن أكملت عدة الطلاق بمنزل زوجها وذهبت للإقامة   لبيت وليها، أم تمنح للزوجة التي ما زالت في عصمة زوجها. علماً بأنني تسرعت ورددت في منشور حول هذا الأمر وقلت إنها للمطلقة حتى تتغذى منه وترضع ولدها من طليقها من لبن تكون من طعام اشترته من ماله ويشب الطفل من مال ابيه وأنها قد تكون من أسرة فقيرة لا تستطيع توفير الطعام الكافي للمرضعة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

هذه المسألة من مسائل الخلاف بين أهل العلم، والذي عليه الشافعية والحنابلة أن استرضاع الطفل واجب على أبيه، وأن الأم لا يجب عليها إرضاع الطفل، وليس للزوج أن يجبرها عليه، سواء أكانت في عصمة أبي الطفل أم لا. اللهم إلا إذا لم يوجد غيرها من المرضعات أو لم يقبل الولد ثدي غيرها أو لم يكن للأب ولا للطفل مال، فعندئذ يكون متعيناً عليها أن ترضعه؛ استدلالا بقوله تعالى {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} وبناء على هذا الرأي فإنه يجب على الأب استئجار من ترضعه ولو كانت أم الصبي في عصمته، إلا إذا كان في رفضها رضاعه تعريضه للهلاك، فيتعين عليها حينئذ إنقاذ روحه. ولها أن تأخذ من ماله أو مال أبيه أجرة مثلها على الرضاعة.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى