حكم تسميم الكلاب
لدينا مجموعة من الكلاب بقريتنا، وتقوم بإتلاف المزروعات عن طريق الحفر والجري عليها وكسر ترس المياه؛ مما يؤدي إلى الغرق وقد كبدتنا خسائر فادحة، وربما خرجنا من الموسم من غير مكسب؛ فهل يجوز تسميمها؟ مع العلم أن السلطات لم تفعل لنا أي شي أفتونا أفادكم الله
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فمن كان أذاه ظاهراً ولم يندفع إلا بالقتل جاز قتله، ولو كان إنساناً معصوم الدم، يدل على ذلك إذنه صلى الله عليه وسلم في قتل الصائل؛ كما في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي؟ قال (فلا تعطه مالك) قال: أرأيت إن قاتلني؟ قال (قاتله) قال: أرأيت إن قتلني؟ قال (فأنت شهيد) قال: أرأيت إن قتلته؟ قال (هو في النار) رواه مسلم. قال الصنعاني رحمه الله تعالى في سبل السلام: قَالُوا: فَإِنْ قَتَلَهُ فَلَا ضَمَانَ عَلَيْهِ لِعَدَمِ التَّعَدِّي مِنْهُ وَالْحَدِيثُ عَامٌّ لِقَلِيلِ الْمَالِ وَكَثِيرِهِ.ا.ه
وأما في خصوص الكلاب فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل العقور منها، وأمر بقتل الأسود البهيم، وكذلك كل ما كان مؤذياً للإنسان في نفسه أو ماله جاز قتله بكل وسيلة تسرع في إزهاق الروح دون تعذيب للحيوان؛ فإذا كان ذلك يتأتى بالسم فلا حرج في قتلها به، والله تعالى أعلم.