حكم الدروبشيبينغ
بالبحث عن معنى هذا المصطلح “دروب شيبينغ” تبين أنه يعني بيع منتجات أنت لا تملكها بالفعل، بل ولن تضطر لتخزينها أو تغليفها ولا شحنها، حيث يصبح البائع مجرد وسيط يدير عملية البيع بين المورد الأصلي والمشتري. ولا يجوز للمسلم أن يبيع شيئاً لا يملكه؛ ولو فعل فإن البيع يقع باطلاً؛ وذلك للنهي الصحيح الصريح الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمقتضي للفساد، فقد روى أبو داود والنسائي عن حكيم بن حزام قال: قلت: يا رسول الله ، يأتيني الرجل فيريد مني المبيع ليس عندي، فأبتاع له من السوق، قال: {لا تبع ما ليس عندك} أي لا تبع ما لا تملك، وأخرج أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {لاَ يَحِلّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ وَلاَ شَرْطَانِ في بَيْعٍ، وَلاَ رِبْحٌ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلاَ بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ} وأخرج أبو داود – وحسَّنه الألباني – عن ابن عمر قال: “ابْتَعْتُ زَيْتاً في السّوقِ فَلَمّا اسْتَوْجَبْتُهُ لِنَفْسِيَ لَقِيَنِي رَجُلٌ فَأعْطَانِي بِهِ رِبْحاً حَسَناً فَأرَدْتُ أنْ أضْرِبَ عَلَى يَدِهِ، فَأخَذَ رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي بِذِرَاعِي فَالْتَفَتّ فَإذَا زَيْدُ بنُ ثَابِتٍ فَقالَ: لاَ تَبِعْهُ حَيْثُ ابْتَعْتَهُ حَتّى تَحُوزَهُ إلَى رَحْلِكَ، فَإنّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى أنْ تُبَاعَ السّلَعُ حَيْثُ تُبْتَاعُ حَتّى يَحُوزَهَا التّجّارُ إلَى رِحَالِهِمْ”. والله تعالى أعلم.