المعاملات المالية
استعار مالا ليشغّله
ما حكم شخص استعار مبلغاً من المال ليشغله لصاحبه وهو بدوره يستفيد ولكنهما لم يتفقا على الفائدة؟ هل هذا يعتبر ربا؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فهذه المعاملة تكون صحيحة لو جرت على أحكام عقد المضاربة المعروف في الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يكون المال من شخص، والجهد من آخر، على أن يتقاسما الأرباح بنسبة مشاعة؛ كالنصف أو الثلث أو الربع، ونحو ذلك على ما يتراضى عليه الطرفان، وهما كذلك شريكان في الوضيعة ـ أي الخسارة ـ فالأول خسر ماله والآخر خسر جهده، وعليه تكون المعاملة سالمة من الربا، جارية على مراد الشرع الحنيف، والله تعالى أعلم.