أحكام الصيام
أفطرت بسبب الحمل
أفطرت في رمضان قبل الماضي بسبب الحمل، ولم أستطع قضاؤه قبل رمضان التالي له؛ لأني كنت مرضعة، والآن قضيت تلك الأيام، السؤال: هل عليَّ كفارة وإذا كان عليَّ كم مقدارها؟ وجزاكم الله خيراً.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فليس عليك كفارة؛ إذ كان تأخير القضاء لعذر الإرضاع، وقد قال سبحانه {فمن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر} والله تعالى أعلم