أحكام الصلاة

إمامة المرأة

ما حكم الدين في إمامة المرأة للجماعة في الصلاة?

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فإمامة المرأة لجماعة النساء – عند الجمهور – مشروعة؛ لحديث أم ورقة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لها أن تؤم نساء دارها، ولحديث رائطة الحنفية الذي رواه الدارقطني بلفظ: {أمتنا عائشة فقامت بيننا في الصلاة المكتوبة}  قال النووي: سنده صحيح.

وأما إمامتها للرجال فلا تصح؛ لأن من شرط الإمام الذكورة؛ لما رواه ابن ماجه من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تؤمن امرأة رجلا، ولا يؤم أعرابي مهاجرا}  وفي المدونة عن علي رضي الله عنه قال {لا تؤم المرأة} وهذا مبني على مراعاة حال المرأة فيما يعتريها من الأعذار الشرعية، ومن حيث كونها فتنة فلا تتقدم على الرجال، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى