أحكام الصيام

تصوم تطوعا بإذن زوجها

أحب صيام التطوع خاصة الأيام الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأستأذن زوجي قبل البدء في الصيام، ودائماً يعطيني الموافقة، ولكني أشعر به غير مرتاح لصيامي مع العلم بأنه ملتزم، ولكن دائماً صيام التطوع يشق عليه، فهو غالباً لا يصوم خلاف شهر رمضان، هل لي أن أصوم وأن آخذ بظاهر موافقته فقط؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته وهو شاهد إلا بإذنه وما أنفقت من كسبه من غير أمره فإن نصف أجره له} وسبب نهي المرأة عن صوم التطوع في حضور زوجها إلا بإذنه أن للزوج حق الاستمتاع بها في كل الأيام، وحقه فيه واجب على الفور؛ فلا يفوت بتطوع ولا بواجب على التراخي، وعليه فإذا علمت الزوجة كراهة زوجها لصوم التطوع؛ فإن الأفضل لها أن تدعه طاعة لله تعالى وإرضاء للزوج؛ لأنه قد يريد الاستمتاع بها وقضاء وطره منها، ويهاب في الوقت نفسه إفساد صومها، وإذا علم الله من نيتها أنها تحب الصوم فإنه يكتب لها الأجر والثواب، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى