أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج
وصلت سن اليأس ويأتيها دم متقطع فكيف تحسب عدتها؟
هذه المرأة إذا كانت قد أيست من المحيض فواجب عليها الاعتداد بالأشهر؛ قال تعالى {واللائي يئسن من المحيض من نسائكم فعدتهن ثلاثة أشهر} وهذا الدم الذي يعتريها ما إخاله دم حيض، بل هو دم علة وفساد؛ وذلك لكونه متقطعا غير منتظم وقد أتى في غير أوانه.