تريد طلاق ابنتها لتزوجها من رجل غني
فضيلة الشيخ عبد الحي يوسف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في البدء أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء لما تقومون به في تبصير الناس بأمور دينهم، وأسأل الله تعالى أن يتقبله منكم ويجعله خالصاً لوجهه الكريم. زميلة زوجتي في الجامعة تقدم لها زميلها وعند التعارف تم عقد القران ، بحضور والدها المغترب، إلا إن نساء الحي أخبرن والدة الفتاة بأن ابنتها جميلة وتستحق رجلاً غنياً ولا تستحق مثل ذلك الشاب، وتبعاً لذلك طلبت والدة الفتاة من ابنتها أن تطلب الطلاق وأصرت على ذلك ورفضت أي محاولة للتوفيق وإتمام الزواج. ووالد العروس مغترب ودوره ضعيف وعندما استنجدت به ابنته أخبرها بأنه موافق على إكمال الزواج لأنه سأل عن الشاب ولم يسمع إلا كل خير عنه وعن أسرته ولكن يجب عليها أن تطيع والدتها!! السؤال: إذا تم الزواج بغير رضاء الوالدة هل تعتبر هذه الفتاة عاقة لوالديها، وما نصيحتكم لوالدة الفتاة بارك الله فيكم وأحسن إليكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وجزاكم الله خيراً، أما بعد.
فهذه من منكرات الأخلاق التي تواضع عليها بعض النساء؛ حيث تسعى إحداهن إلى إفشال حياة ابنتها حين يلوح لها في الأفق رجل ذو مال تظن أنه جدير بابنتها، وما تدري المسكينة أن السعادة ليست في جمع مال ولا عرض دنيا؛ بل السعادة كل السعادة أن تتزوج ابنتها من تقي إن أحبها أكرمها وإن كرهها لم يظلمها.
والنصيحة التي أتوجه بها إلى والدة الفتاة أني أقول لها: عليك أن تعلمي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال «لعن الله من خبب امرأة على زوجها» وأنت بصنيعك هذا تفسدين ابنتك على زوجها وتسعين في التفريق بين زوجين قد تراضيا بينهما بالمعروف، وذلك كله رغبة في لعاعة الدنيا وزينتها؛ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قد جعل معيار التفاضل بالدين؛ فقال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير» فاتقي الله أمة الله في نفسك وابنتك.
وأما أبوها فإني أذكِّره بقول النبي صلى الله عليه وسلم «ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته» وقد جعل الله الولاية بيدك؛ فأنت وليُّ هذه الفتاة والمسئول عنها، وما ينبغي لك أن توكل الأمر كله لزوجك لتتصرف كيف تريد، بل عليك أن تباشر مسئولياتك، وتختار لابنتك من يصونها ويكرمها.
وأما الفتاة فلا حرج عليها إن تزوجت بغير رضا من أمها؛ لأن العقد قد وقع صحيحاً بشروطه وأركانه، وليس ثمة مبرر شرعي لنقضه، وهي بهذا ليست عاقة لوالدتها ولا خارجة عن طاعتها؛ فإنما الطاعة في المعروف كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم، والله تعالى أعلم.