أحكام الصلاة

ساعة الإجابة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {أن في يوم الجمعة ساعة لا يسأل العبد فيها شيئا إلا آتاه الله تعالى إياه ما لم يسأل حراما} رواه أحمد وابن ماجه، وقد قال بعض أهل العلم بأن تلك الساعة هي من زوال الشمس إلى أن يدخل الرجل في الصلاة، وقيل: بل من الزوال إلى غروب الشمس، وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تقام الصلاة، وقيل: ما بين خروج الإمام إلى أن تنقضي الصلاة، وقيل: ما بين الأذان إلى انقضاء الصلاة، وقيل: ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة، وقيل: من حين يفتتح الإمام الخطبة حتى يفرغها، وقيل: عند الجلوس بين الخطبتين، وهذه الأقوال كلها شاملة للوقت ما بين الخطبتين، وقد روى مسلم عن أبي موسى رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ساعة الجمعة {هي ما بين أن يجلس الإمام على المنبر إلى أن يقضي الصلاة} وعليه فلا حرج على المسلم أن يدعو بين الخطبتين حال جلوس الإمام بينهما.

أما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من قبل المأمومين والإمام يخطب فلا يعتبر لغواً؛ والأفضل أن يكون ذلك سراً خروجا من الخلاف، قال النفراوي رحمه الله في الفواكه الدواني عند بيان ما يطلب لسماع الخطبة: كما يجوز كل من التسبيح والتهليل والاستغفار والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر أسبابها قاله ابن عرفة. وقال ابن حبيب: يجهر بذلك جهراً ليس بالعالي وإلا حرُم. والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى