أحكام الزكاة والصدقة

زكاة الشركات

هنالك شركة مسجَّلة في برطانية ولديها فرع مسجَّل في السودان منذ عشرات السنين، هذا الفرع لم يكن لديه ملف زكاة في السودان ولم تكن عليه زكاة، المساهمون فى الشركة أعلاه (وهم شركة) باعوا أسهمهم لشركة أخرى، وحسب قانون الشركات فإن بيع الأسهم لا يغيِّر في شخصية الشركة الاعتبارية بمعنى أنها تكون بنفس الرقم ونفس الأهداف واللوائح وما لها وما عليها من إلتزامات.

المساهمون الجدد قرَّروا تغيير إسم الشركة وجاء الاسم الجديد منسوباً لدولة عربية وتم تغيير الإسم في كل من بريطانية والسودان، سلطات الزكاة في السودان طالبتهم باستخراج الزكاة بعد حول من تغيير الإسم.

السؤال: هل يجوز أن نطلق وصف (شخص مسلم) على الشركة وبالتالي تجب عليه الزكاة؟ وهل مجرد تغيير اسم الشركة إلى اسم متضمناً اسم دولة عربية موجباً للزكاة مع العلم أن رقم الشركة وجنسيتها والتزاماتها لم تتغير؟ أفيدونا أفادكم الله

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فمعلوم أن الزكاة واجبة في سائر الأموال الزكوية – وهي بالإجماع في بهيمة الأنعام والزروع والثمار والنقود الورقية وعروض التجارة – سواء كانت لفرد واحد أم شركة بين أفراد كثيرين، وفي الشركات التي يملكها أفراد متعددون يكون كل شريك مسئولاً عن تزكية نصيبه في الشركة إذا كان بالغاً نصاباً وحال عليه الحول، اللهم إلا إذا اتفق الشركاء على توكيل مدير الشركة في تزكية جميع أموال الشركاء، سواء كانت الشركة رابحة أم خاسرة ما دامت الموجودات الزكوية فيها من أموال وأعيان قد تمت فيها شروط الزكاة

وعليه فإن الجواب عن هذا السؤال يدور مع هوية القائمين على تلك الشركة أمسلمون هم أم غير مسلمين؟ فإن كانوا مسلمين فالزكاة عليهم واجبة ولا أثر للاسم سواء أكان عربياً أم أعجميا، ولا تأثير كذلك لقانون الشركات الذي لا يرى أثراً لتغيير الاسم في شخصية الشركة الاعتبارية لأن هذا الأمر خارج عن محل السؤال ها هنا، والعلم عند الله تعالى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى