الجنايات

زنا بابنته ثم زوّجها

حكم من زنا بابنته مرات عديدة وزوجها لشاب بعد أن أرهقه مادياً وأخذ عليه مؤخر صداق كبير، والشاب تزوجها على أنها عذراء ولكن الله فضحهم أمامه ولا يستطيع طلاقها خوفا من الفضيحة أولاً وخوفاً من المحاكم؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالزنا بذات المحرم من كبائر الذنوب الدالة على انتكاس الفطرة وانطماس البصيرة عياذاً بالله، وقد ذهب جمع من أهل العلم إلى أن من زنا بإحدى محارمه فحكمه القتل بكراً كان أم ثيباً؛ استدلالاً بقوله صلى الله عليه وسلم {من وقع على ذات محرم فاقتلوه} رواه أبو داود وابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما، وفي سنن أبي داود من حديث البراء بن عازب قال: لقيت عمى ومعه الراية فقلت له: إلى أين تريد؟ قال: بعثني رسول الله إلى رجل نكح امرأة أبيه من بعده أن أضرب عنقه وآخذ ماله.

وأنت يا أخي بخير النظرين إما أن تستر على زوجك وتعامل الله تعالى فيها رجاء ما عنده من ثواب؛ بقطع النظر عن حال أبيها وما جبل عليه من اللؤم والغدر، وإما أن تلجأ إلى القضاء لينتصف لك، ولا تذكر زنا أبيها لأنه لا دليل لك عليه ولكن يمكنك أن تذكر أنها ما كانت بكراً حين تزوجت بها، وأنه قد حصل نوع من التدليس والغش؛ ليأخذ لك القاضي بحقك، والله المستعان.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى