الأحكام الطبية

حكم البوتكس والفيلر

سؤالي عن حقن الفلر والبوتكس. هي مواد مؤقتة تختفي مع الزمن.  هل هي حلال؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد

فالأصل في التداوي الإباحة، وقد يرقى لدرجة الوجوب إذا كان المرض مما يخشى الهلاك به، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم (تداووا عباد الله؛ فما أنزل الله داء إلا أنزل له دواء) لكن التداوي مشروط فيه ألا يكون بشيء محرم؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (ولا تتداووا بمحرم) وبخصوص السؤال عن الحقن بالمادتين المذكورتين في السؤال فإن الجواب يتلخص فيهما:

أولاً: بخصوص مادة الفيلر، علم من كلام ذوي الاختصاص أنه مادة تُحقن لملء الفراغات في بعض أعضاء البدن كالخدود، والخطوط حول الفم، ومنطقة الذقن، وتحت الأنف عند الفم وغير ذلك، فهي من المواد التي تستعمل في عمليات التجميل، وهذه العمليات إذا كانت بغرض العلاج كتشوه جلد ونحوه فلا مانع منها؛ إذ هي من قبيل الجراحة الحاجية، أما إذا كانت بغرض التجميل والتحسين فلا تجوز لأنها من تغيير خلق الله، ولما يرتكب فيها من محظور – كالتخدير – من غير ضرورة ولا حاجة.

ثانياً: بخصوص البوتكس؛ فقد قال الدكتور صالح بن محمد الفوزان في كتابه (الجراحة التجميلية عرض طبي ودراسة فقهية)  البوتوكس عبارة عن مادة سمّية طبيعية تُسْتخرج من بكتيريا توجد بكثرة في التربة ـ تُدعى كلوستريديوم بوتيلينيوم ـ ويتركّز تأثيره في منع الإشارات العصبية من المرور في النهايات الطرفية للأعصاب الموصلة للعضلات، أي أنه يساعد في شلل العضلات وارتخائها. ورغم أنه من أشد المواد سميّة إلا أن إعطاءه بكميات قليلة مدروسة يمكن أن يكون له عدة آثار صحية إيجابية ـ إلى أن قال: مضى أن البوتوكس مادة شديدة السمّية تُسْتخرج من بعض أنواع البكتيريا، وحكم حقنه ينبني على أمرين:

1ـ حكم التداوي بالسموم.

2ـ الغرض من الحقن.

أما التداوي بالسموم: فقد أجازه كثير من الفقهاء إذا كان السم قليلاً لا يُخشى منه الهلاك، وكان الغالب على الدواء السلامة ورُجِي نفعه، لأن تناول السم وإن كان فيه مفسدة الإقدام على ما فيه ضرر إلا أن في تناوله دفعاً لمفسدة أعظم وضرر أشد. وأما ما فيه من ضرر يُخشى منه: فغالب الأدوية يُخشى من أثره الجانبي، وإنما العبرة في زيادة المنفعة على المضرة والبوتوكس وإن كان أصله مادةً سمّية إلا أنه يُستعمل في مجال الجراحة التجميلية على هيئة حقن لا تحوي إلا مقداراً يسيراً جداً ليس فيه ضرر.

وبناءً على ما سبق يظهر جواز استعماله في الأصل، وليس له أضرار دائمة، بل هو إجراء مؤقّت. اهـ باختصار.

ويقال فيها ما قيل في مادة الفيلر إنها إذا كانت لغرض علاج تشوه ونحوه فلا حرج فيها، وأما إذا كانت لمجرد التجميل كإزالة التجاعيد وآثار الشيخوخة ونحوها فلا يجوز استعمالها؛

 وقد جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي، بشأن الجراحة التجميلية وأحكامها: لا يجوز إزالة التجاعيد بالجراحة، أو الحقن، ما لم تكن حالة مرضية، شريطة أمن الضرر.اهـ

زر الذهاب إلى الأعلى