زنا بامرأة متزوجة فحملت منه
زنا صديقي بامرأة متزوجة وحملت منه وأنجبت بنتاً، وزوجها لا يعلم بأنها ليست ابنته وهي الآن فى عامها الثالث؛ مع العلم بأنها قد تاب توبة نصوحا وقطع علاقته معها تماماً؛ وهذا الأمر قد غيَّره لإنسان جديد كلياً ولكن بقي هذا الذنب يقتله ويعذبه كثيرا.. السؤال: هل يخبر زوجها بهذا الأمر؟ وهل له توبة؟ وما هي كفارته؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالزنا كله حرام، لكن بعضه أشد حرمة من بعض؛ فمن زنا بامرأة متزوجة فهو أعظم عند الله إثماً ممن زنا بامرأة لا زوج لها؛ لأن الزنا يتضاعف إثمه بتضاعف المفسدة التي تترتب عليه؛ فمن زنا بمتزوجة فقد أفسدها على زوجها ودنس فراشه وأدخل عليه من ليس منه؛ مع ما في ذلك من الخيانة والإثم، لكن ما دام صاحبك قد تاب فإن الله تعالى يتوب على من تاب، وقد قال في الكفر الذي هو أعظم من الزنا {قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف} فالحمد لله الذي وفقه لتوبة نصوح، وما ينبغي له إخبار الزوج بما كان؛ لأنه ليس في ذلك مصلحة البتة، بل يستتر بستر الله عز وجل، ولأن في إخبار الزوج بما كان تنغيص لعيشه وتكدير لصفوه، وفيه فضيحة تلك المرأة وتشتيت الأسرة؛ مع ما في ذلك من المخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم “من ابتلي بشيء من هذه القاذورات فليستتر بستر الله”.
وهذه البنت تنسب للزوج لأنه صاحب الفراش، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم “الولد للفراش وللعاهر الحجر” أما المرأة فإنها إن تابت تاب الله عليها، وإلا فهي متوعدة بقوله صلى الله عليه وسلم «أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَدْخَلَتْ عَلَى قَوْمٍ مَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ فَلَيْسَتْ مِنَ اللَّهِ فِى شَىْءٍ وَلَنْ يُدْخِلَهَا اللَّهُ جَنَّتَهُ وَأَيُّمَا رَجُلٍ جَحَدَ وَلَدَهُ وَهُوَ يَنْظُرُ إِلَيْهِ احْتَجَبَ اللَّهُ مِنْهُ وَفَضَحَهُ عَلَى رُءُوسِ الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ» رواه أبو داود والنسائي وابن حبان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وضعَّفه الألباني والأرناؤوط