أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

الزواج بمن رضعت معها

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.

فالذي أراه لك أيها السائل أن تحتاط لدينك وأن تبحث عن زوجة لك غيرها؛ لقوله صلى الله عليه وسلم (دع ما يريبك إلى ما لا يريبك) وقوله (فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه) ولأن الأصل في الفروج التحريم ولا ينتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد علمت من سؤالك أنك قد أحطت علماً باختلاف العلماء في هذه المسألة، فاخرج من خلافهم يسلم لك دينك إن شاء الله.

وقد روى الشيخان البخاري ومسلم من حديث عقبة بن الحارث رضي الله عنه قال: تزوجت امرأة، فجاءتنا أمة سوداء فقالت: أرضعتكما، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: تزوجت فلانة بنت فلان فجاءتنا امرأة سوداء فقالت لي: إني قد أرضعتكما، وهي كاذبة. فأعرض عني، فأتيته من قبل وجهه قلت: إنها كاذبة. قلا: كيف بها وقد زعمت أنها قد أرضعتكما، دعها عنك.  قال ابن حجر رحمه الله: ويؤخذ من الحديث أن يحتاط من يريد أن يتزوج أو يزوِّج ثم اطلع على أمر فيه خلاف بين العلماء كمن زنى بها أو باشرها بشهوة أو زنى بها أصله أو فرعه أو خلقت من زناه بأمها أو شك في تحريمها عليه بصهر أو قرابة ونحو ذلك. أ.هـ 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى