أحكام الجنائز
هل الكفن بأكثر من ثلاثة أثواب بدعة؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد.
فقد روت أمنا عائشة رضي الله عنها (أن النبي صلى الله عليه وسلم كُفِّن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيهن قميص ولا عمامة أدرج فيهن إدراجا) وعملاً بهذا الحديث قال جمهور العلماء بأن السنة في الكفن أن يكون ثلاثة أثواب غير مخيطة يُلف فيها الميت، وأما الإمام مالك ـ رحمه الله ـ فقد تأوَّل الحديث على أن الثلاثة الأثواب ليس محسوباً فيهن القميص والعمامة فالسنة عنده أن يكون الكفن خمسة أثواب ويخاط منها للميت قميص وتُخصص عمامة، وعليه فالأمر واسع ولا يُنكر على من فعل ذلك ولا يوصف بأنه مبتدع لأن النص محتمل، والعلم عند الله تعالى.