التبرع بالمال لغير المسلمين
السؤال: هل يجوز التبرع بمال المسلمين شرعاً لغير المسلمين؟ كما حدث مؤخراً في تسوناما وأطفالنا في العراق وفلسطين والصومال يعيشون ظروفاً قاسية بما خلفته الحرب من دمار وتشريد وانهيار كامل للبنية التحتية؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالأصل هو أن المسلمين أمة واحدة تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم، وأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، وأن المسلم إذا وقع في ضائقة أو حلَّت به قارعة وجب على المسلمين أن يغيثوه وأن يقوم كل مسلم بواجب الأخوة من نصر المظلوم وإعانة المحتاج وغوث الملهوف وفكِّ الأسير ونحو ذلك من حقوق بيَّنتها الشريعة.
ومنذ أن سقطت دولة الخلافة وتفرَّق المسلمون دويلات وشيعاً وأحزاباً، ضعفت أواصر الأخوة بينهم حتى صرت تسمع حين يحيق بالمسلمين ظلم في بلد ما أن أهل البلد الآخر يقولون: هذا شأن داخلي، وما ذكرته خير مثال مما يحدث في فلسطين أو العراق أو الصومال، بَلْهَ البلاد الأخرى التي يعيش المسلمون فيها كأقليات مثل الهند وتايلاند والصين الشعبية وغيرها حيث يُصَبُّ العذاب على المسلمين صباً، والأمة في غفلتها وغيها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
أما ما سألت عنه فالجواب أن مال المسلمين ينبغي أن تقضى به حاجات المسلمين في إطعام جائعهم وكسوة عاريهم ومداواة مريضهم وفك أسيرهم وإيواء مشردهم، ثم إن كان في المال بقية فلا بأس بإعانة غير المسلم منه فإن في كل كبد رطبة أجراً كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أما أن يكون في الأمة الجائع الضائع والأسير المقهور وغيرهم من ذوي الحاجات ثم تذهب الأموال لغيرهم من غير أهل دينهم فلا شك أن ذلك لا يجوز ولا يعقل، ونسأل الله أن يهدي الرعاة والرعية، والله تعالى أعلم.