التجارة في الملابس المخالفة للشريعة
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالملابس المخالفة للزي الشرعي يتصور وجودها في أحوال منها:
أولاً: ملابس الرجال التي تحوي عبارات لا تليق لما فيها من إثارة الشهوات والتحريض على الفواحش
ثانياً: ملابس الأطفال والشباب التي تحوي صوراً لبعض الكفرة أو الفسقة ممن غضب الله عليهم ولعنهم
ثالثاً: الملابس النسائية غير الشرعية لكونها قصيرة أو ضيقة أو شفافة أو لافتة للأنظار
لا يجوز لمسلم أن يتجر في هذه الأنواع؛ وذلك لأدلة منها:
أولاً: قوله تعالى {وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان}
ثانياً: قوله تعالى {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة}
ثالثاً: قوله صلى الله عليه وسلم “إن الله تعالى إذا حرم شيئاً حرم ثمنه” رواه ابن حبان والدارقطني من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد صححه الألباني والأرناؤوط
هذا وعلى التجار وغيرهم أن يتحروا في مكاسبهم الحلال الطيب؛ ويجتنبوا الحرام الخبيث؛ لقوله صلى الله عليه وسلم “إن روح القدس نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لاَ تَمُوتُ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمِلَ رِزْقَهَا، وَإِنْ أَبْطَأَ عَلَيْهَا، فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، وَلاَ يَحْمِلَنَّكُمُ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ أَنْ تَأْخُذُوهُ بِمَعْصِيَةِ اللهِ فَإِنَّ اللَّهَ لاَ يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلاَّ بِطَاعَتِهِ” رواه البزار في مسنده عن حذيفة رضي الله عنه، والبيهقي في الشعب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه.