الجمع بين الجمعة والعصر بسبب المطر
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالواجب على كل مسلم أن يعنى بتعلم الأحكام التي تلزمه في عبادته العينية؛ حتى يعبد الله على بصيرة ولا يقع في الخطأ المؤدي إلى البطلان، وجواباً على هذه الأسئلة أقول:
أولاً: لا تصح صلاة العصر قصراً لعلة المطر، وقد أجمع أهل العلم على أنه ليس للقصر سوى علة واحدة هي السفر؛ بخلاف الجمع الذي يمكن أن يكون لعلة السفر أو المطر أو الوحل أو المرض أو الخوف أو المشقة، وعليه فإن هذه الصلاة وقعت باطلة؛ حيث صليتموها ركعتين في الحضر وقد فرضها الله عز وجل أربعاً؛ قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها “«فُرِضَتِ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْحَضَرِ، فَزِيدَ فِي صَلاةِ الْحَضَرِ، وَأُقِرَّتْ صَلاةُ السَّفَرِ» رواه مالك في الموطأ من حديث عروة بن الزبير رضي الله عنهما
ثانياً: في جمع العصر مع الجمعة خلاف بين أهل العلم؛ حيث أجاز بعضهم الجمع بينهما مثلما يجمع بين الظهر والعصر، لأن الجمعة بدل عن الظهر والبدل يأخذ حكم المبدل منه في جميع أحكامه، وذهب آخرون إلى عدم جواز الجمع بينهما على اعتبار أن الجمعة تفارق الظهر من وجوه كثيرة، لكن القول الأول هو قول الجمهور
ثالثاً: من أكملوا صلاة العصر أربعاً فقد أصابوا، لكن لو قيل ببطلان صلاة المأموم لبطلان صلاة إمامه فإنه تلزمهم الإعادة كذلك