أحكام الأضحية

الأضحية بالتقسيط

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فقد اتفق أهل العلم على أن الأضحية لا تجب على من لا يملك ثمنها، بل وجوبها ـ عند من يقول بالوجوب ـ أو سنيتها على قول الجمهور مقيدة بالاستطاعة؛ لعموم قوله تعالى )لا يكلف الله نفساً إلا وسعها( وقول النبي صلى الله عليه وسلم {ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم}

والواقع أن بعض المؤسسات أو الجهات ـ حكومية أو خاصة ـ قد تتيح لمنسوبيها أن يتملكوا الأضحية عن طريق القرض؛ بمعنى أن يضحوا ثم يُقسَّط ثمن الأضحية عليهم بأقساط معلومة؛ وهذه معاملة مشروعة، وهم مأجورون على ذلك ـ أعني المقرض والمقترض ـ إن كانت نيتهم إحياء السنة وإظهار هذه الشعيرة الإسلامية العظيمة، والتوسعة على الأهل والعيال والفقراء والمساكين. قال أبو العباس بن تيمية رحمه الله تعالى: ويضحي المدين إن لم يطالب بالوفاء، ويتدين ويضحي إذا كان له وفاء.[1] والعلم عند الله تعالى

[1] مجموع الفتاوى 26/305

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى