أحكام الصلاة

قصر الصلاة لمنسوبي المرور السريع

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالصلاة واجبة على المسافر كما هي على المقيم لعموم قوله تعالى ((وأقيموا الصلاة)) لكن الشريعة الإسلامية المبنية على اليسر قد خصَّت المسافر بأحكام منها:

  • قصر الصلاة الرباعية ـ وهي الظهر والعصر والعشاء ـ فيصليها ركعتين، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين قال «صحبت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان لا يزيد في السفر على ركعتين وأبا بكر وعمر وعثمان كذلك» ولقول عمر رضي الله عنه «صلاة السفر ركعتان وصلاة الأضحى ركعتان وصلاة الفطر ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان تمام من غير قصر على لسان محمد صلى الله عليه و سلم» رواه أحمد والنسائي وابن ماجه
  • الجمع بين الصلاتين المشتركتين في الوقت تقديماً أو تأخيراً فيصلي الظهر مع العصر في وقت إحداهما والمغرب مع العشاء في وقت إحداهما، لحديث أنس رضي الله عنه قال «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا رحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل يجمع بينهما فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب» متفق عليه. وفي رواية لمسلم «كان إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين في السفر يؤخر الظهر حتى يدخل أول وقت العصر ثم يجمع بينهما» ولحديث معاذ رضي الله عنه «أن النبي صلى الله عليه و سلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر يصليهما جميعا وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلاها مع المغرب» رواه أحمد وأبو داود والترمذي
  • ومما يختص به المسافر أنه لا يصلي راتبة الظهر ولا المغرب ولا العشاء، بل يقتصر على راتبة الفجر وصلاة الوتر، ولا مانع من أن يصلي الضحى وغيرها من النوافل كقيام الليل. لقول ابن عمر رضي الله عنهما «لو كنت مسبحا في السفر لأتممت» رواه مسلم وأبو داود. قال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم: ومراده النافلة الراتبة مع الفرائض كسنة الظهر والعصر وغيرها من المكتوبات، وأما النوافل المطلقة فكان ابن عمر يفعلها كما ثبت في مواضع من الصحيح عنه، وقد اتفق العلماء على استحباب النوافل المطلقة في السفر واختلفوا في استحباب النوافل الراتبة فكرهها ابن عمر وآخرون واستحبها الشافعي وأصحابه والجمهور.ا.هــــــــــــــــــــــ

وهذه الرخص كلها في حق من كان مسافراً سفر طاعة – كحج أو جهاد أو طلب علم – أو سفراً مباحاً – كتجارة أو نكاح امرأة – أما من سافر لمعصية – كقتل معصوم أو مباشرة حرام كعقد ربا – فلا ينتفع بهذه الرخص لأن الرخص لا تناط بالمعاصي، ولا يستعان بها على معصية الله تعالى. وعمل هؤلاء المنتسبين لشرطة المرور السريع يترتب عليه من المصالح حفظ الأمن وصيانة الأنفس وإغاثة الملهوف وإعانة المحتاج وإسعاف المصاب إلى غير ذلك من المهام العظيمة التي هي من طاعة الله عز وجل، وعليه فلا حرج عليهم في قصر الصلاة وجمعها في سفرهم من شندي إلى مداخل ولاية الخرطوم ما دامت المسافة مسافة قصر، وهي ما يعادل خمسة وثمانين كيلو تقريباً، والعلم عند الله تعالى

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى