- الحاجة إلى طرح هذا الموضوع أن الناس فيه ليسوا على كلمة سواء
- منهم من يميع القضايا ويلغي الفوارق
- منهم من يجعل قضية غير المسلمين عائقاً يحول دون تطبيق الإسلام
- منهم من لا يرى لغير المسلمين حقوقاً
2ـ من هدي القرآن في تنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم في ظل مجتمع إسلامي
- {لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم} قيل: كان هذا أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقتال ثم نسخ. وقيل: هي مخصوصة في حلفاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال أكثر أهل التأويل: هي محكمة وقد نزلت في شأن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما مع أمها قتيلة بنت عبد العزى
- {ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم}
- {وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم}
- {لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي} قيل: إنها منسوخة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أكره العرب على الإسلام وقاتلهم عليه ولم يقبل منهم غيره. وقيل: ليست بمنسوخة وإنما نزلت في أهل الكتاب خاصة؛ بدليل ما رواه زيد بن أسلم عن قصة عمر مع العجوز النصرانية
3ـ أهل الذمة كلمة معناها العهد والضمان والأمان، وإنما سموا بذلك لأن لهم عهد الله وعهد رسوله صلى الله عليه وسلم وعهد جماعة المسلمين أن يعيشوا في حماية الإسلام آمنين مطمئنين، وقد كفلت لهم حقوقهم
4ـ حقوق أهل الذمة التي قررتها شريعة الإسلام
- حق الحماية من الاعتداء الخارجي والظلم الداخلي، قال ابن حزم رحمه الله في مراتب الإجماع: من كان في الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه، وجب علينا أن نخرج لقتالهم بالكراع والسلاح ونموت دون ذلك، صوناً لمن هو في ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم فإن تسليمه دون ذلك إهمال لعقد الذمة.ا.هـ وأما حمايته من الظلم الداخلي فيدخل فيها حماية دمائهم وأبدانهم وأموالهم وأعراضهم وكذلك تأمينهم عند العجز والشيخوخة والفقر؛ فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم {من ظلم معاهداً أو انتقصه حقه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفس منه فأنا حجيجه يوم القيامة} رواه أبو داود والبيهقي، وفي صحيح البخاري {من آذى ذمياً فأنا خصمه، ومن كنت خصمه خصمته يوم القيامة} وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه {إنما بذلوا الجزية لتكون دماؤهم كدمائنا، وأموالهم كأموالنا}
- حرية التدين
- حرية العمل والتكسب
- تولي وظائف الدولة، وقد تكلم الماوردي رحمه الله عن تولي الذمي وزارة التنفيذ
أما الوظائف ذات الصبغة الدينية فقد وقع الإجماع على أنه لا يجوز أن يتولاها غير المسلم، وذلك كالإمامة العظمى التي هي رياسة عامة في الدين والدنيا، وقيادة الجيش لأنها عبادة من أرقى العبادات، والقضاء الذي هو إنفاذ لشرائع الإسلام، وكذلك الولاية على الصدقات ونحوها من الوظائف الدينية