1ـ ذهب جماعة من الصحابة والتابعين إلى أن في المال حقاً سوى الزكاة، قد جاء ذلك عن عمر وعلي وأبي ذر وعائشة وعبد الله بن عمر وأبي هريرة والحسن بن علي وفاطم بنت قيس، وصح ذلك عن الشعبي ومجاهد وطاووس وعطاء وغيرهم من التابعين
وقد استدلوا على ذلك بآيات وأحاديث وآثار منها:
- ليس البر أن تولوا وجوهكم بل المشوق والمغرب
- وآتوا حقه يوم حصاده
- تأتي الإبل على صاحبها على خير ما كانت؛ إذا لهو لم يعط فيها حقها تطؤه بأخفافها، وتأتي الغنم على صاحبها على خير ما كانت، إذا لم يعط فيها حقها، تطؤه بأظلافها، وتنطحه بقرونها، قال: ممن حقها أن تحلب على الماء. رواه البخاري، وفي رواية للنسائي: يا رسول الله، ماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، وحمل عليها في سبيل الله.
- حق الضعيف {من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، جائزته يوم وليلة، والضيافة ثلاثة أيام، فما كان بعد ذلك فهو صدقة} رواه الشيخان.. وروى أبو داود عن المقدام بن معدي كرب الكندي {أيما رجل أضاف قوماً فأصبح الضيف محروماً، فإن نصره حق على كل مسلم حتى يأخذ بقرى ليلته من زرعه وماله}
- حق الماعون. روى أبو داود عن ابن مسعود رضي الله عنه {كنا نعد الماعون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم عارية الدلو والقدر}
- وجوب التكافل بين المسلمين
الأدلة على جواز فرض الضرائب مع الزكاة
- أن التضامن الاجتماعي فريضة
- أن مصارف الزكاة محدودة وحاجات الدولة كثيرة
- قواعد الشريعة الكلية، درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. رعاية المصالح. يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام. تفويت أدنى المصلحتين لتحصيل أعلاهما
- الجهاد بالمال وما يتطلبه من نفقات هائلة
- قاعدة الغرم بالغنم