أحكام الطهارة

الكحول في الأدوية

ما حكم استعمال الأدوية والأرياح (الطيب) التي تحتوي نسبة من الكحوليات؟ جزاكم الله خير الجزاء.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذه المسألة فرع عن مسألة نجاسة الخمر أحسية هي أم معنوية؟ بناء على اختلاف أهل التفسير في دلالة قوله تعالى {إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان} والذي يظهر ـ والعلم عند الله تعالى ـ أن نجاسة الخمر معنوية كنجاسة أهل الشرك المنصوص عليها في قوله تعالى {إنما المشركون نجس} وقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من طعام يهودية وتوضأ من مزادة مشركة، ولم يك عليه الصلاة والسلام يغسل يده إذا مسَّ مشركاً أو مسَّه مشرك؛ فدلَّ ذلك على أن نجاسة أهل الشرك معنوية لا حسية، ومثلها أيضاً الخمر؛ فهي رجس باعتبار كونها موقعةً للعداوة والبغضاء بين المؤمنين؛ صادةً عن الصلاة وعن ذكر الله، وباعتبار ما يئول إليه حال أصحابها من الوقوع فيما حرم الله تعالى من الخوض في أعراض المؤمنين والمؤمنات.

ثم إن هذه العطور الكحولية ـ كما عُلِم من سؤال المختصين ـ ليست نسبة الكحول فيها إلا شيئاً يسيراً لا يكاد يُذكر، ولا يمكن أن يؤدي إلى سُكْرٍ حتى لو تنوولت شرباً، وعليه فلا حرج في استعمالها إن شاء الله، والعلم عند الله تعالى.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى