أحكام العدة للمطلقة الأرملة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، لو سمحت أريد ملخص عن أحكام العدة للمطلقة/الأرملة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد
فقد شرع الله العدة للمرأة إذا توفي عنها زوجها، وذلك لحكم عظيمة منها: تعظيم عقد الزوجية، وإظهاراً للحزن لفقد الزوج، ومواساة لأهله، وطلباً لبراءة الرحم، وهذه العدة على نوعين: أولهما عدة الحامل وتنقضي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى {وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن} وثانيهما: أن تتربص المرأة أربعة أشهر وعشرة أيام، تبدأ من حين الوفاة.
وخلال هذه المدة يلزم الإحداد وذلك بأن تمتنع المرأة من الزينة بكل أنواعها؛ من كحل وخضاب وحلي وطيب وملابس زينة، وكذلك يجب عليها أن تلزم بيت الزوجية حتى يبلغ الكتاب أجله، ولا يحل لمسلم أن يخطبها أثناء العدة ولا أن يواعدها سرا، لكن يجوز التعريض كما قال سبحانه {ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سراً إلا أن تقولوا قولاً معروفا}
وأما عدة المطلقة من طلاق رجعي فقد شرعها الله تعالى لينظر الزوج في عاقبة أمره، وإمكانية تدارك ما كان وإصلاح ما فسد؛ وإذا كان الطلاق بائناً فهي مشروعة كذلك لمعرفة براءة الرحم، وخلال هذه العدة لا يلزم الزوجة الإحداد، بل يحل لها – إذا كان الطلاق رجعيا – أن تتزين بكل أنواع الزينة {لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا}
وهذه العدة تنقضي بوضع الحمل إذا كانت المرأة حاملا؛ وتكون ثلاثة قروء إذا كانت الزوجة من ذوات القرء، وتكون ثلاثة أشهر فيما لو كانت الزوجة لا تحيض لصغر أو كبر، والله تعالى أعلم.