أحكام الزواج والطلاق ومعاشرة الأزواج

هل يجوز أن أفعل هذا مع زوجتي؟

في بعض الأحيان أمارس الجنس مع زوجتي في دبرها، مع العلم برضائها التام ما حكم ذلك؟

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فالجماع في الدبر حرام عند جمهور علماء الإسلام؛ لقول الله عز وجل {نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} ولا يكون الحرث إلا في الفرج، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم «ملعون من أتى امرأة في دبرها» رواه أحمد وأصحاب السنن، وفي لفظ «لا ينظر الله إلى رجل جامع امرأته في دبرها» رواه أحمد وابن ماجة، وقال عليه الصلاة والسلام «من أتى حائضاً أو امرأة في دبرها أو كاهناً فصدَّقه فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» رواه أحمد والترمذي وأبو داود، قال الإمام الشوكاني رحمه الله: ولا شك أن الأحاديث المذكورة في الباب القاضية بتحريم إتيان النساء في أدبارهن يقوِّي بعضها بعضاً فتنتهض بمجموعها لتخصيص الدبر من ذلك العموم، وكفي منادياً على خساسته أنه لا يرضى أحد أن ينسب إليه ولا إمامه تجويز ذلك إلا ما كان من الرافضة مع أنه مكروه عندهم.أ.هـ   واستدل بعض العلماء على التحريم بالقياس على تحريم الوطء حال الحيض، قال ابن العربي رحمه الله: وسألت الإمام القاضي الطوسي عن المسألة فقال: لا يجوز وطء المرأة في دبرها بحال؛ لأن الله تعالى حرَّم الفرج حال الحيض لأجل النجاسة العارضة، فأولى أن يحرم الدبر بالنجاسة اللازمة. وعليه يقال: إن من أتى زوجته في دبرها فقد أثم إثماً مبيناً وعرَّض نفسه لغضب الله عز وجل والواجب عليه التوبة النصوح من ذلك الذنب، وكون الزوجة راضية بذلك لا يؤثر في الحكم؛ لأن رضاها فيما يسخط الله لغو، وواجب عليها كذلك التوبة إلى الله تعالى من ذلك، والله الهادي إلى سواء السبيل.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى