هجرت بيت الزوجية فهل تستحق النفقة؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا الجليل، إن لي زوجة امتنعت عن العيش معي في بيت أهلي؛ مع العلم أني أنا الوحيد الذي أعيش مع أمي ولي منها ولد؛ فظلت تهجرني طيلة عشرة أشهر؛ فكان مني أن ظللت أواصل ولدي وأعطيه المصاريف وأكسوه وأمده بكل ما بوسعي؛ ولكن هي لا أصرف عليها شيئاً؛ لأنني أعتبرها ناشزاً وحسب علمي فإنه لا حق لها عندي؛ أرجو توضيح الأمر لي مع العلم إن أهلها يعلمون كل شيء عن مشكلتنا هذه ولم يفعلوا شيئاً!!
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد.
فالواجب على الزوجين أن يعاشر كل منهما صاحبه بالمعروف، ويحرص على إيصال حقوقه إليه والقيام بالواجب نحوه، مع التغاضي عن الزلات والصبر على الهفوات؛ عملاً بقول ربنا جل جلاله {ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة} وقوله سبحانه {وعاشروهن بالمعروف} وبخصوص ما ورد في السؤال فإن الواجب يقتضى من تلك المرأة أن تلزم بيت الزوجية ولا تبرحه إلا بإذن زوجها، وأن تتقي الله فيه وفي أمه، وتنزلها من نفسها منزلة أمها؛ وعليها أن تعلم أنه لا حق لها في النفقة ما دامت هاجرة لفراش زوجها؛ فإنما وجبت النفقة في مقابل لزوم بيت الزوجية وتمكينها زوجها من الاستمتاع بها؛ وحيث فقد ذلك فلا نفقة لها ولا كسوة، والذي أنصح به الزوج أن يبحث عن سبب الخلاف ويحاول حله ما استطاع إلى ذلك سبيلا، فلعل الزوجة قد لحقها من الأذى ما لا صبر لها عليه، والله الموفق والمستعان.