حكم سجدة التلاوة
ما حكم سجدة التلاوة؟ وهل هنالك ذكر بدلاً عنها؟ وهل ورد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تركها أحياناً؟
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
سجدة التلاوة عند جمهور العلماء سنة مؤكدة، من أتى بها فهو مأجور ومن لم يفعل فلا حرج عليها؛ لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة النحل حتى جاء السجدة فنزل وسجد وسجد الناس، حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: أيها الناس إنا لم نؤمر بالسجود، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه. رواه البخاري. وفي لفظ: إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء} وليس ثمة ذكر يغني عنها بل إما أن يسجد القارئ والسامع أو لا يسجدان، وقد ثبت في السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ السجدة فلم يسجد كما في سنن أبي داود عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ص؛ فلما بلغ السجدة نزل سجد وسجد الناس معه، فلما كان يوم آخر قرأها؛ فلما بلغ السجدة تشزن الناس للسجود، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: {إنما هي توبة نبي، ولكني رأيتكم تشزنتم للسجود فنزل فسجد وسجدوا}وقوله: تشزنتم أي تهيأتم. والعلم عند الله تعالى.