المعاملات المالية

بيع المجهول

هنالك موقع في الإنترنت نقوم بحجز الفنادق من خلاله عن طريق اختيار مكان الفندق وتصنيفه (نجمة) وسعره دون تحديد فندق بعينه، في حال توافر المواصفات المطلوبة يقوم الموقع بعملية الشراء وقبض المبلغ (ثم) تحديد اسم الفندق ولا يمكن رفض العملية إلا بدفع مبلغ لإلغاء أمر الشراء.

هل هذه العملية تعتبر بيع شيء غير معروف أو بما معناه وهل يجوز أو لا؟ وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فهذه المعاملة تعد من قبيل بيع المنافع لا بيع الأعيان، أي أنها إجارة وليست بيعاً، وهو من قبيل البيع على البرنامج ـ أي البيع حسب صفة المبيع المكتوبة في دفتر ونحوه إذا كانت الصفة معلومة ـ الذي جوزه المالكية رحمهم الله. قال ابن رشد الحفيد رحمه الله في بداية المجتهد 2/126: ولا خلاف عند مالك أن الصفة إنما تنوب عن المعاينة لمكان غيبة المبيع أو لمكان المشقة التي في نشره، وما يخاف أن يلحقه من الفساد بتكرار النشر عليه، ولهذا أجاز البيع على البرنامج على الصفة.ا.هـــــ

يبقى الإشكال في مسألة دفع مبلغ لإلغاء عملية الشراء؛ لأن الذي يظهر أنه من قبيل بيع العربون الذي اختلف أهل العلم في حكمه؛ حيث ذهب الجمهور إلى منعه، وأجازه الحنابلة؛ لأن الحديث الذي فيه النهي عن بيع العربون لم يثبت عندهم، واستدلالاً بفعل عمر رضي الله عنه فيما روي عن نافع بن الحارث أنه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن أمية فإن رضي عمر وإلا فله كذا وكذا، قال الأثرم: قلت لأحمد: تذهب إليه؟ قال: أي شيء أقول؟! هذا عمر رضي الله عنه. ذكره ابن قدامة في المغني، وأصله في سنن البيهقي ومصنف عبد الرزاق.

والقول بإباحة بيع لعربون قد أفتت به المجامع الفقهية المعتبرة؛ لأنهم رأوا ذلك أنسب للعصر الذي نعيش فيه، وأجدر بألا تضيع حقوق الناس، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى