أحكام الطهارة

احتلمت وصليت

أنا شاب احتلمت يوماً ما، وحين استيقظت من النوم نسيت أني احتلمت! وذهبت بحسن نية كاملة إلى الجامع وصليت صلاة الصبح، وفي أثناء الركعة الثانية تذكرت، ولكني تابعت الصلاة وبعدها صليت مرة أخرى نسبة لأنني شككت في الصلاة!! السؤال: هل تقبل أو تجوز الصلاة مع أني لم أتذكر؟

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.

فلا يقبل الله صلاة بغير طهور، وكان الواجب عليك ـ حال تذكرك الاحتلام ـ أن تخرج من الصلاة؛ لكنك ـ غفر الله لك ـ تماديت فيها جهلاً منك بخطورة ذلك؛ وواجب عليك أن تعلم أن نسيان الحدث أو عدم العلم به لا يجعل الصلاة صحيحة، بل يجب عليك أن تعيدها متى ما ذكرت الحدث أو علمت به؛ كما كان شأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه حين صلى بالناس في الجرف صلاة الصبح، وبعد الصلاة رأى في ثيابه أثر مني؛ فقال {ما أراني إلا احتلمت وصليت بأصحابي جنبا} ثم اغتسل رضي الله عنه وأعاد الصلاة لنفسه؛ وما دمت قد أعدتها فلا حرج عليك، واستغفر الله مما كان، والله تعالى أعلم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى