أحكام اللباس والزينة
تشقير الحاجبين
جزاك الله خيرا شيخنا الجليل د. عبد الحي يوسف، أود أن أسألك شيخي عن تشقير الحاجب؛ وهو تلوين الشعر الزائد من الحاجب بلون يشبه لون البشرة، باعتباره نوعاً من الزينة وبديلا للنمص، هل هو جائز أم لا؟
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد.
فالأصل في تشقير الحواجب الجواز؛ لعدم ورود دليل يمنع من ذلك، ولأنه ليس من النمص في شيء؛ اللهم إلا إذا اقترن به ما يدعو إلى القول بحرمته؛ كأن يكون فيه تدليس على الخاطب لإخفاء شيب مثلاً، أو فيه تشبه بالكافرات، ونحو ذلك، وإلا فالأصل فيه الإباحة، والله تعالى أعلم